قال : ( فإن
جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه ) لأنه مجبور على الدفع .
قال : ( وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : لا شيء على المولى ) لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة فقد دفع كل الحق إلى مستحقه وصار كما إذا دفع بالقضاء .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن المولى جان بدفع حق ولي الجناية الثانية طوعا وولي الأولى ضامن بقبض حقه ظلما فيتخير وهذا لأن الثانية مقارنة حكما من وجه وهذا يشارك ولي الجناية الأولى ومتأخرة حكما من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها ، فجعلت كالمقارنة في حق التضمين لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملا بالشبهين