قال : ( وإذا
غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن ) لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله .
قال : ( ومن
غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ) لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختارا للفداء ، فيصير مبطلا حق أولياء الجناية إذ حقهم فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ويكون بين وليي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب .
قال : ( ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب ، فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب .
قال : ( ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يرجع بنصف قيمته فيسلم له ) لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الأولى فلا يدفعه إليه كي لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وكي لا يتكرر الاستحقاق . ولهما أن حق الأول في جميع
[ ص: 458 ] القيمة لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد ، وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني ، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه ليتم حقه ، فإذا أخذه منه يرجع المولى بما أخذه على الغاصب لأنه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب .
قال : ( وإن كان
جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ) لما بينا في الفصل الأول غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذ كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع .