ثم وضع المسألة في العبد فقال : ( ومن
غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يرجع بنصف القيمة فيسلم له ، وإن
جنى عند المولى ، ثم غصبه فجنى في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به ) والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد ، وفي الأول يدفع القيمة .