قال : ( وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين [ ص: 462 ] بل يردها على الولي فإن حلفوا لا دية عليهم . nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله في البداءة بيمين الولي قوله عليه الصلاة والسلام للأولياء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68297فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه }ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر ولهذا تجب على صاحب [ ص: 463 ] اليد ، فإذا كان الظاهر شاهدا للولي يبدأ بيمينه ، ورد اليمين إلى المدعي أصل له كما في النكول غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة والقصاص لا يجامعها ، والمال يجب معها فلهذا وجبت . الدية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=68335أن النبي عليه الصلاة والسلام : بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم } ، ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي إلى الاستحقاق ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لا يستحق به النفس المحترمة وقوله يتخيرهم الولي [ ص: 464 ] إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولي لأن اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل ، وفائدة اليمين النكول فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون يفيد [ ص: 465 ] يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح ، ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنه يمين وليس بشهادة . [ ص: 466 ] قال : ( وإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تجب الدية ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سهل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68312تبرئكم اليهود بأيمانها }ولأن اليمين عهد في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوى ولنا { أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الدية والقسامة }في حديث ابن سهل ، وفي حديث زياد بن أبي مريم . [ ص: 467 ] وكذا جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بينهما على وادعة ، وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=68337 : تبرئكم اليهود }محمول على الإبراء عن القصاص والحبس ، وكذا اليمين مبرئة عما وجب له اليمين ، والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل ، فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطإ
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلما أخرجا هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار انتهى .
وقال : هذا حديث في إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وغيره انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، قال صاحب " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة ضعيف ، ولم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وإنما أخذه من العرزمي عنه ، والعرزمي متروك انتهى .
ولفظ الباقين { nindex.php?page=hadith&LINKID=68303أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه } ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الرهن وفي الشهادات وفي التفسير " ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " القضاء " ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الأحكام " والله أعلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " المغازي في غزوة خيبر " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به . أحاديث الباب :
وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وسيأتيان في حديث الجمع بين الدية ، والقسامة . المراسيل :
فيه عن المسيب ، وعن الحسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : تقدم . وأما حديث الحسن :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بدأ بالمدعى عليهم في القسامة بالأيمان ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وغيره . الحديث الرابع :
وقال : هذا حديث لا نعلمه يروى [ ص: 467 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، إلا بهذا الإسناد ، ولم نسمعه إلا من أبي كريب ، وعبد الرحمن بن يامين هذا ، فقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يحيى الحماني انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي متروك انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=15097بالكلبي ، وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات انتهى .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الدية ، والقسامة على وادعة ; [ ص: 468 ] قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، وسليمان الشيباني عن الشعبي ، أن قتيلا وجد بين وادعة ، وشاكر ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خمسين يمينا ، كل رجل ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع ، أنه قال : يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كذلك الحق انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل بين وادعة ، وأرحب ، فذكره بنحوه ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الشعبي ، بنحوه ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن الشعبي بنحوه ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عمر بن صبيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لما حج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها ، غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة ، فبعث إليهم ، وذلك بعدما قضى النسك ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم ؟ قال القوم : لا ، فاستخرج منهم خمسين شيخا ، فأدخلهم الحطيم ، فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ، ورب هذا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، أنكم لم تقتلوه ، ولا علمتم له قاتلا ، فحلفوا بذلك ، فلما حلفوا قال : أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل ، أو من الدنانير ، والدراهم دية ، وثلث دية ، فقال رجل منهم ، يقال له سنان : يا أمير المؤمنين أما تجزئني يميني من مالي ؟ قال : لا ، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم فأخذوا ديته دنانير ، دية ، [ ص: 469 ] وثلث دية انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح ، وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الأثبات انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ، ووادعة ، أن يقاس ما بين القريتين ، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما دفعت أموالنا عن أيماننا ، ولا أيماننا عن أموالنا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كذلك الأمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : حقنتم دماءكم بأيمانكم ، ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى .