قال : ( وإن
وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية ) لأنه ليس بقتيل إذ القتيل في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي وهذا ميت حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تتبع احتمال القتل ، ثم يجب عليهم القسم
[ ص: 471 ] فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلا ، وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق ، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه أو أذنه لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة ، بخلاف ما إذا خرج من فيه أو دبره أو ذكره لأن الدم يخرج من هذه المخارج عادة بغير فعل أحد ، وقد ذكرناه في
الشهيد .