نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة ) لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره ، وكذا إذا كان قائدها أو راكبها ( فإن اجتمعوا فعليهم ) لأن القتيل في أيديهم فصار كما إذا وجد في [ ص: 472 ] دارهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية