قال : (
وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها ، والمالك في ذلك وغير المالك سواء وكذا العجلة ، وهذا على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ظاهر ، والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل .
قال : ( وإن
وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها ) لأن التدبير فيه إليهم ( وإن
وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم ، وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين ( ولو
وجد في السوق إن كان مملوكا ; فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : تجب على السكان ، وعندهما على المالك ، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال ) لأنه لجماعة المسلمين ( ولو
وجد في السجن فالدية على بيت المال . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله الدية والقسامة على أهل السجن ) لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم والظاهر أن القتل حصل منهم ، وهما يقولان : إن أهل السجن مقهورون فلا يتناصرون ، فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين . فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع
[ ص: 476 ] عليهم ، قالوا هذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله .