قال : ( وإذا
التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة ) لأن القتل بين أظهرهم والحفظ عليهم ( إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو
[ ص: 477 ] على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء ) لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة .
قال : ( ولا على أولئك حتى يقيموا البينة ) لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق للحديث الذي رويناه أما يسقط به الحق عن أهل المحلة لأن قوله حجة على نفسه ( ولو
وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها ، فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة ، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبارا لليد عند انعدام الملك ( وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمهما اللهوقد ذكرناه .