قال : ( وإذا
شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل لم تقبل شهادتهما ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء ، وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة . وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم ، وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا خرج من الوصاية بعدما قبلها ثم شهد ، قال رضي الله عنه : وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس .