قال : ( ولو
ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادة ) لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه
[ ص: 478 ] والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ، ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل .