قال : ( ولو أن
رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ، ثم مات لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وفي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يضمن ) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها ، وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله من مسألة القبيلة .
( ولو
وجد رجلا قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رضي الله عنهم : لا شيء فيه ) لأن . الدار في يده حين وجد الجريح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا ، وله أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك ، وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقلتهم بخلاف المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كأنه قتل نفسه فيهدر دمه .