( ولو
وجد قتيل في قرية لامرأة ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضي الله عنهما عليها القسامة تكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : على العاقلة أيضا ) لأن القسامة إنما تجب على من كان من أهل النصرة ، والمرأة ليست من أهلها فأشبهت الصبي . ولهما أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة . قال المتأخرون : إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لأنا أنزلناها قاتلة ، والقاتل يشارك العاقلة