قال : (
ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) لأن نصرته بهم ، وهي المعتبرة في التعاقل .
[ ص: 483 ] قال : ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها ) قال رضي الله عنه : كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله في مختصره وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع
الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم وهو الأصح .
قال : ( وإن لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل ) معناه نسبا كل ذلك لمعنى التخفيف ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات : الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ، وأما الآباء والأبناء فقيل يدخلون لقربهم وقيل لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة ، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة والآباء والأبناء لا يكثرون وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ثم هذا كله عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يجب على كل واحد نصف دينار ، فيسوي بين الكل لأنه صلة يعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار ولكنا نقول هي أحط رتبة منها ألا ترى أنها لا تؤخذ من أصل المال فينقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف .