قال : ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ، وتتحمل نصف العشر فصاعدا ) والأصل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=47301لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة }وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ، ولأن التحمل للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف في القليل ، وإنما هو في الكثير والتقدير الفاصل عرف بالسمع . [ ص: 488 ] قال : ( وما نقص من ذلك يكون في مال الجاني ) والقياس فيه التسوية بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء إلا أنا تركناه بما روينا ، وبما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة }وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الأموال ، لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس .
الحديث الخامس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47301لا تعقل العواقل ، عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون أرش الموضحة }; قلت : قال المصنف رحمه الله : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، موقوفا ، ومرفوعا ، فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن ; والمرفوع غريب ; وليس في الحديث : أرش الموضحة ، ولكن أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ، ولا يعقل العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبي ، قال : أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة ، وإنما هي في ماله خاصة : العمد ، والاعتراف ، والصلح ، والمملوك انتهى .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : العمد ، وشبه العمد ، والاعتراف ، والصلح ، لا تحمله عنه العاقلة ، هو عليه في ماله انتهى . وتقدم في " العشرين الديات " ما فيه الكفاية . [ ص: 488 ]
الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة }; قلت : تقدم في " الجنين " ، أخرجه الأئمة الستة .