نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية