قال
: ( وإذا
جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته ) لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا ، وفي أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب في ماله لأنه بدل المال عنده . ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت ، وما دون النفس من
[ ص: 489 ] العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف ، وفي أحد قوليه : العاقلة تتحمله كما في الحر وقد مر من قبل . قال أصحابنا : إن
القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته ، وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ، ولهذا لو مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله رواية شاذة أن الدية في ماله ، ووجهه : أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر ، وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل