[ ص: 492 - 493 ] قال : ( ولا تجوز بما زاد على الثلث ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13995الثلث والثلث كثير }بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف ، ولأنه حق الورثة ، وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال فأوجب تعلق حقهم به إلا أن الشرع لم يظهره في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره على ما بيناه وأظهره في حق الورثة لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الإيثار على ما نبينه . [ ص: 494 ] وقد جاء الحديث { الحيف في الوصية من أكبر الكبائر }وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث .
قال : ( إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ) لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه ( ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته ) لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت ، لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عنه لأن الساقط متلاش ، غاية الأمر أنه يسند عند الإجازة ، لكن الاستناد يظهر في حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى ، ولأن الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يثبت مجرد الحق فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله والرضى ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة ، وكذا إن كانت الوصية للوارث وأجازه البقية فحكمه ما ذكرناه
الحديث الثالث : قال المصنف : وقد جاء في الحديث : { الحيف في الوصية من أكبر الكبائر } ، وفسروه بالزيادة على الثلث ، وبالوصية للوارث ; قلت : غريب ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عمر بن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13841الإضرار في الوصية من الكبائر } ، انتهى .
ورواه ابن مردويه في [ ص: 495 ] تفسيره " بلفظ : { الحيف في الوصية من الكبائر } ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " ضعفائه " بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : لا يعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " التفسير " عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند به موقوفا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو الصحيح ، ورفعه ضعيف ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند به موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند به موقوفا ، وزاد : ثم تلا : { غير مضار وصية من الله }} انتهى .
وأخرجه الطبري عن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، فوقفوه : منهم nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل . وابن أبي عدي ، وعبد الأعلى ، ولفظه : في حديث ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى : { الحيف في الوصية من الكبائر }. وفي الباقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68354الضرار }. حديث في الباب :