( وكل
ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل الموصي ) عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من قبل الوارث ، والصحيح قولنا لأن السبب صدر من الموصي والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن .