نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 495 ] قال : ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا وصية للقاتل }ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث ، وقال الشافعي رحمه الله تجوز للقاتل ، [ ص: 496 ] وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين ما بيناه ( ولو أجازتها الورثة جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تجوز ) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها ، ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم .


الحديث الرابع : قال عليه السلام : { لا وصية لقاتل }; قلت : أخرجه الدارقطني [ ص: 496 ] في " الأقضية " عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس لقاتل وصية } ، انتهى .

وقال الدارقطني : مبشر متروك يضع الحديث انتهى . ورواه البيهقي في " المعرفة " ، وقال : لا يرويه عن حجاج غير مبشر ، وهو متروك منسوب إلى الوضع انتهى .

وقال في " التنقيح " : قال أحمد : مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة ، كذب ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية