[ ص: 495 ] قال : ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47306لا وصية للقاتل }ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجوز للقاتل ، [ ص: 496 ] وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين ما بيناه ( ولو أجازتها الورثة جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا تجوز ) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها ، ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم .
الحديث الرابع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31114لا وصية لقاتل }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني [ ص: 496 ] في " الأقضية " عن مبشر بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33941ليس لقاتل وصية } ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مبشر متروك يضع الحديث انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، وقال : لا يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج غير مبشر ، وهو متروك منسوب إلى الوضع انتهى .
وقال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة ، كذب ، انتهى .