قال : ( ولا تجوز لوارثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47307إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث }ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض في تجويزه قطيعة الرحم ، ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه ، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت ( والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية ) لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث ، وإقرار المريض للوارث على عكسه ، لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار .
قال : ( إلا أن تجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ، ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد .
الحديث الخامس :
قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68356إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا [ ص: 497 ] وصية لوارث }; قلت : روي من حديث أبي أمامة ; ومن حديث عمرو بن خارجة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ; nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ; ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي . فحديث أبي أمامة :
قال الترمذي : حديث حسن ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وجماعة من الحفاظ : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح ، وما رواه عن الحجازيين ، فغير صحيح ، وهذا رواه عن شامي ثقة انتهى . وحديث عمرو بن خارجة :
أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى . فالترمذي عن ابن أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، والحارث بن أبي أسامة ، ولفظه ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=68357فلا يجوز لوارث [ ص: 498 ] وصية }في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ولا نعلم لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث انتهى .
قلت : روى له nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حديثا آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=68358أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعيره ، وقال : أيها الناس إنه لا يحل لي بعد الذي فرض الله لي ، ولا لأحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " : وكذلك رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بنحوه ، وقد رواه همام ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، وعبد الرحمن المسعودي ، والحسن بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فلم يذكروا فيه : ابن غنم ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=11939وأبو بكر الهذلي ، ومطر عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر انتهى . قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، أخرجه ابن هشام في " أواخر السيرة " عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر عن عمرو بن خارجة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=68356 : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث }انتهى قال صاحب " التنقيح " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ، وشيخنا المزي في " الأطراف في ترجمة سعيد المقبري " ، وهو خطأ ، وإنما هو الساحلي ، ولا يحتج به ، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد ، شيخ بالساحل ، قال : حدثني رجل من أهل المدينة ، قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن يونس بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30048لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } ، انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : ويونس بن راشد قاضي خراسان ، قال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان مرجئا انتهى .
وكأن الحديث عنده حسن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، نحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد وصله [ ص: 499 ] يونس بن راشد ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31115لا وصية لوارث ، إلا أن تجيز الورثة }انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=16067وسهل بن عمار كذبه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، الحديث . ليس فيه : إلا أن تجيز الورثة ، ولين حبيبا هذا ، وقال : أرجو أنه مستقيم الرواية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
أخرجه ابن عدي أيضا عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=24642 : لا وصية لوارث }انتهى .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12251بأحمد هذا ، وقال : هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد ، وأكبر منه ، وأقدم موتا ، وهو ضعيف . وحديث زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء :
وأسند تضعيف ناصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ومشاه هو ، وقال : إنه ممن يكتب حديثه انتهى . وأخرجه أيضا عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { : الدين قبل الوصية ، ولا وصية لوارث } ، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن المديني ، وابن معين ، ووافقهم . وحديث خارجة بن عمرو :