قال : ( ويجوز أن
يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) فالأول : {
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين }الآية ، والثاني
[ ص: 497 ] لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير :
الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى: {
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }الآية .