[ ص: 498 - 500 ] قال : ( ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث ) سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليه بخلاف استكمال الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ، ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها ؟ قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون الترك أولى لما فيه من الصدقة على القريب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21696أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح }ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم ، فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من القريب ، والأولى أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى ; وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل منهما على فضيلة وهو الصدقة والصلة فيخير بين الخيرين .
الحديث السادس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21696أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ; ومن حديث [ ص: 501 ] أم كلثوم ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حكيم بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10903إن أفضل الصدقة ، الصدقة على ذي الرحم الكاشح }انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ولا يثبت ، انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام :
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أيوب بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، فذكره . وأما حديث أم كلثوم :
فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في أواخر الزكاة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21696أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح }انتهى . [ ص: 502 ] وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، قال ابن طاهر : سنده صحيح انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال في باب الصدقة " حدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال : الصدقة على ذي الرحم الكاشح } ، انتهى .
قال أبو عبيد : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن ابن شهاب ، فلم يسنده ، حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله انتهى .