قال : ( وإن
جحد الوصية لم يكن رجوعا ) كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يكون رجوعا لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فأولى أن يكون رجوعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله : أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإذا كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ، ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة