قال : ( وإذا
أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة ، ولو
أوصى بمثل نصيب ابنه جاز ) لأن الأول وصية بمال الغير لأن الغير يصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ، والثاني وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشيء غيره وإن كان يتقدر به فيجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يجوز في الأول أيضا فينظر إلى الحال والكل ماله فيه ، وجوابه ما قلنا .