قال : ( ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة [ ص: 507 ] الورثة ، وله أن السهم هو السدس هو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ، ولأنه يذكر ويراد به السدس فإن إياسا قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطي ما ذكرنا . قالوا هذا كان في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء .
الحديث الأول : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=86007السهم [ ص: 507 ] هو السدس }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=68367أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله ، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس }. انتهى ، وقال : [ ص: 508 ] حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، وأبو قيس ليس بالقوي ، وقد [ ص: 509 ] روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، وغيرهم ، انتهى .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : { أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله ، فمات الرجل ، ولم يدر ما [ ص: 510 ] هو ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله }انتهى .
وقال : لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي ، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، إلا بهذا الإسناد ، [ ص: 511 ] انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وقال العرزمي : متروك ، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها ، واسم أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان انتهى .
[ ص: 512 ] وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في " كتاب غريب الحديث في باب كلام [ ص: 513 ] التابعين وهو آخر الكتاب في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح " حدثنا موسى بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ثنا [ ص: 514 ] nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال : السهم في كلام العرب السدس ، وفيه قصة ، [ ص: 515 ] وذكر في " التنقيح " قال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال انتهى .