قال : ( ومن
قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ويدخل السدس فيه ومن
قال سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره سدس مالي لفلان فله سدس واحد ) لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال والمعرفة إذ أعيدت يراد بالثاني عين الأول هو المعهود في اللغة .