نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من [ ص: 508 ] ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ) قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة ، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم ، وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لأنه يجري فيه الجمع جبرا بالقسمة

التالي السابق


الخدمات العلمية