قال : ( ومن
أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد ) لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها كما إذا أوصى لزيد وجدار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يرض للحي إلا نصف الثلث ، بخلاف ما إذا علم بموته . لأن الوصية للميت لغو فكان راضيا بكل الثلث للحي .