قال : ( ومن
أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله عنه : وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنه يقسم على سبعة أسهم : لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله : أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله : أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ،
[ ص: 510 ] فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ، ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث .