قال : ( ولو
أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ، ولو
أوصى للمساكين صرفه إلى مسكين واحد عندهما ، وعنده لا يصرف إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه .