قال : ( ومن
أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث ) لأنه أوصى بما يملك الإيصاء به وبما لا يملك فصح في الأول وبطل في الثاني ، بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت ، لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يصلح مزاحما فيكون الكل للحي والوارث من أهلها ، ولهذا تصح بإجازة الورثة فافترقا ، وعلى هذا إذا
أوصى للقاتل وللأجنبي ، وهذا بخلاف ما إذا
أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضا لأن الوصية إنشاء تصرف والشركة تثبت حكما له ، فتصح في حق من يستحقه منهما . وأما الإقرار فإخبار عن كائن وقد أخبر بوصف الشركة في الماضي ، ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى إثبات الوصف لأنه يصير الوارث فيه شريكا ، ولأنه لو قبض الأجنبي شيئا كان للوارث أن يشاركه فيبطل في ذلك القدر ثم لا يزال يقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل فلا يكون مفيدا وفي الإنشاء حصة أحدهما ممتازة عن حصة الآخر بقاء وبطلانا .