قال : ( ومن
أوصى من مال رجل لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال [ ص: 514 ] بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ) لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته ; وإذا أجاز يكون تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم ، بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة ، لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي .