قال : ( وإن
حابى ثم أعتق وضاق الثلث عنهما فالمحاباة أولى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وإن
أعتق ثم حابى فهما سواء ، وقالا : العتق أولى في المسألتين ) والأصل فيه أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في المرض ، والعتق المعلق بموت الموصي كالتدبير الصحيح ، والمحاباة في البيع إذا وقعت في المرض ، لأن الوصايا قد تساوت والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق ، وإنما قدم العتق الذي ذكرناه آنفا لأنه أقوى ، فإنه لا يلحقه الفسخ من جهة الموصي وغيره يلحقه ، وكذلك المحاباة لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي ، وإذا تقدم ذلك فما بقي من الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصايا ، ولا يقدم البعض على البعض . لهما في الخلافية أن العتق أقوى لأنه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقها ، ولا معتبر بالتقديم في الذكر لأنه لا يوجب التقدم في الثبوت . وله أن المحاباة أقوى لأنها تثبت في ضمن عقد المعاوضة ، فكان تبرعا بمعناه لا بصيغته ، والإعتاق تبرع صيغة ومعنى ، فإذا وجدت المحاباة أولا دفع الأضعف ، وإذا وجد العتق أولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة ، وعلى هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إذا
حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين
[ ص: 518 ] المحاباتين نصفين لتساويهما ، ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينها ، وبين العتق ، لأن العتق مقدم عليها فيستويان ، ولو
أعتق ثم حابى ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة نصفين وما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني ، وعندهما العتق أولى بكل حال .