قال : ( ومن
أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الوصية ) لأن الدفع قد صح لما أن حق ولي الجناية مقدم على حق الموصي ، فكذلك على حق الموصى له لأنه يتلقى الملك من جهته إلا أن ملكه فيه باق
[ ص: 519 ] وإنما يزول بالدفع ، فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الموصي أو وارثه بعد موته ، فإن فداه الورثة كان الفداء في مالهم لأنهم هم الذين التزموه وجازت الوصية لأن العبد ظهر عن الجناية بالفداء كأنه لم يجن فتنفذ الوصية .