قال : ( ومن
أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له : أعتقه في الصحة وقال الوارث : أعتقه في المرض ، فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة ) لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق ، لأن العتق في الصحة ليس بوصية ، ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ينكر ، لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصية ،
والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا ، والقول قول المنكر مع اليمين ، ولأن العتق حادث ، والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها ، فكان الظاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليمين ، إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد ، لأنه لا مزاحم له فيه أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، وهو خصم في إقامتها لإثبات حقه .