قال : ( ومن
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا ) لأن الواجب لله تعالى الحج من بلده ، ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده ، والوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما قال راكبا لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه .
قال : ( فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ) وفي القياس لا يحج عنه لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه غير أنا جوزناه ، لأنا نعلم أن الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ، والممكن فيه ما ذكرناه ، وهو أولى من إبطالها رأسا ، وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل .