قال : ( ومن
أوصى لأقاربه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد ويكون ذلك للاثنين فصاعدا ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال صاحباه : الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ) وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام ، وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ . وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد
أبي طالب ، فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم . لهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت به فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف . وله أن الوصية أخت الميراث ، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب والمراد بالجميع المذكور فيه اثنان فكذا في الوصية ، والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو يختص بذي الرحم المحرم منه ، ولا يدخل فيه قرابة الولاد فإنهم لا يسمون أقرباء ، ومن سمى ولده قريبا كان منه عقوقا ، وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره وتقرب
[ ص: 531 ] الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه ، فعنده يقيد بما ذكرناه ، وعندهما بأقصى الأب في الإسلام ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بالأب الأدنى .