نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن أوصى لأقاربه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد ويكون ذلك للاثنين فصاعدا ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال صاحباه : الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ) وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام ، وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ . وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد أبي طالب ، فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم . لهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت به فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف . وله أن الوصية أخت الميراث ، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب والمراد بالجميع المذكور فيه اثنان فكذا في الوصية ، والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو يختص بذي الرحم المحرم منه ، ولا يدخل فيه قرابة الولاد فإنهم لا يسمون أقرباء ، ومن سمى ولده قريبا كان منه عقوقا ، وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره وتقرب [ ص: 531 ] الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه ، فعنده يقيد بما ذكرناه ، وعندهما بأقصى الأب في الإسلام ، وعند الشافعي رحمه الله بالأب الأدنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية