ولو
أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم أو لأراملهم إن كانوا قوما يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ذكورهم وإناثهم ، لأنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم والوصية تمليك ، وإن كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم لأن المقصود من الوصية القربة وهي في سد الخلة ورد الجوعة ، وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء ، بخلاف ما إذا
أوصى لشبان بني فلان وهم لا يحصون أو لأيامى بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية ، لأنه ليس في اللفظ ما ينبئ عن الحاجة ، فلا يمكن صرفه إلى الفقراء ، ولا يمكن تصحيحه تمليكا في حق الكل للجهالة المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم .