قال : ( فإن
خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة ( وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية في العين ، ولا تمكن
قسمة العبد أجزاء ، لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين ، بخلاف
الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث ، حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع ، لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل التسوية بينهما زمانا وذاتا ، وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا . ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا ، لأن الحق لهم إلا أن الأول وهو الأعدل أولى ، وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن لهم ذلك لأنه خالص ملكهم . وجه الأول أن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده والبيع يتضمن إبطال ذلك فمنعوا عنه .
قال : ( فإن كان مات الموصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته وذلك لا يجوز .