باب وصية الذمي
قال : ( وإذا
صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث ) لأن هذا بمنزلة الوقف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا ، وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما .
[ ص: 538 ] قال : ( ولو أوصى بذلك لقوم مسلمين فهو الثلث ) معناه إذا
أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث ، لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين .