ومنها : إذا
أوصى بما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم كما إذا أوصى بالحج أو بأن يبنى مسجد للمسلمين أو بأن يسرج في مساجد المسلمين . فهذه الوصية باطلة بالإجماع اعتبارا لاعتقادهم ; إلا إذا كان لقوم بأعيانهم لوقوعه تمليكا ، لأنهم معلومون والجهة مشهورة .