باب الوصي وما يملكه
قال : ( ومن
أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برد ) لأن الميت مضى لسبيله معتمدا عليه ، فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فرد رده ، بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه لأنه لا ضرر هناك لأنه حي قادر على التصرف بنفسه ( فإن
ردها في وجهه فهو رد ) لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه لأنه يمكنه أن ينيب غيره