قال : ( ومن
أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية ) لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته ، وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، ولا تجوز عندهما وهو القياس ، وقيل : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله مضطرب يروى مرة مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وتارة مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وجه القياس : أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها ، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع ، ولأن الولاية الصادرة من
[ ص: 542 ] الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته وهذا نقض الموضوع . وله أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ، وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم وصار كالمكاتب والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، أو نقول يصار إليه كي لا يؤدي إلى إبطال أصله وتغيير الوصف لتصحيح الأصل أولى .