نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده حج عن الميت من ثلث ما بقي ، وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع ما في يده ) وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع بتمام الثلث . وقال محمد رحمه الله : لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ، ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه . ولأبي يوسف رحمه الله أن محل الوصية الثلث ، فيجب تنفيذها ما بقي محلها ، وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها . ولأبي حنيفة رحمه الله أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها ، وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه وصار كما إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقي ولأن تمامها بالتسليم إلى الجهة المسماة إذ لا قابض لها ، فإذا [ ص: 546 ] لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كهلاكه قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية