قال : ( وإذا
باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز ) لأن الوصي قائم مقام الموصي ; ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء ، وإن كان في مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه ، وهذا لأن حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو الثمن ، بخلاف العبد المديون لأن للغرماء حق الاستسعاء وأما هاهنا فبخلافه .