قال : (
ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتباين الناس في مثله ) لأنه لا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه لا يمكن التحرز عنه ، ففي اعتباره انسداد بابه والصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنهم يتصرفون بحكم المالية والإذن فك الحجر ، بخلاف الوصي لأنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر ، وعندهما لا يملكونه لأن التصرف بالفاحش منه تبرع لا ضرورة فيه وهم ليسوا من أهله