نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في الشهادة

قال : ( وإذا شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما فالشهادة باطلة ) لأنهما متهمان فيها لإثباتهما معينا لأنفسهما .

قال : ( إلا أن يدعيها المشهود له ) وهذا استحسان ، وهو في القياس كالأول لما بينا من التهمة . وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما برضاه بدون شهادتهما فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه ، أما الوصاية فتثبت بنصب القاضي . [ ص: 549 ] قال : ( وكذلك الابنان ) معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة

التالي السابق


الخدمات العلمية