فصل في الشهادة
قال : ( وإذا
شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما فالشهادة باطلة ) لأنهما متهمان فيها لإثباتهما معينا لأنفسهما .
قال : ( إلا أن يدعيها المشهود له ) وهذا استحسان ، وهو في القياس كالأول لما بينا من التهمة . وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما برضاه بدون شهادتهما فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه ، أما الوصاية فتثبت بنصب القاضي .
[ ص: 549 ] قال : ( وكذلك الابنان ) معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة