قال : (
وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز وإن كان في غير مال الميت جاز ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين لأنه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة . وله أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها .