قال : ( وإذا
شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا تقبل في الدين أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله فيما ذكر
الخصاف مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله . وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة . وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة ، بخلاف حال حياة المديون لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة .